السيد محمد حسن الترحيني العاملي
220
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وضابطها ( 1 ) : من ينتهي إليه نسبه ( 2 ) بالتولد ولو بوسائط ، ( والأخت وبنتها فنازلا ) وهي كل ( 3 ) امرأة ولّدها أبواه ، أو أحدهما ( 4 ) ، أو انتهى ( 5 ) نسبها إليهما ، أو إلى أحدهما بالتولد ، ( وبنت الأخ ) وإن نزلت ( كذلك ) لأب كان ( 6 ) ، أم لأم ، أم لهما ، ( والعمة ) وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولّده ( 7 ) بواسطة ، أو غيرها من جهة الأب ، أو الأم ، أو منهما ، ( والخالة فصاعدا ) فيهما ( 8 ) ، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولّدته ( 9 ) بواسطة ، أو بغير واسطة . وقد تكون ( 10 ) من جهة الأب كأخت أم الأب . والمراد بالصاعد فيهما ( 11 ) : عمة الأب ، والأم ( 12 ) ، وخالتهما ( 13 ) ، وعمة الجد والجدة ، وخالتهما ، وهكذا ، لا عمة العمة ، وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين ( 14 ) ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس . وضابط المحرمات الجامع لها ( 15 ) أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد